العضوية

شروط العضوية

  • یكون العضو عاملاً في الجمعیة إذا اشترك في تأسیس الجمعیة، أو التحق بھا بعد قیامھا وقبل مجلس الإدارة
    عضویتھ، وكان من المتخصصین أو المھتمین أو الممارسین لتخصص الجمعیة.

متطلبات العضوية

  • الالتزام بسداد الاشتراك وقبل انتهاء السنة المالية، ولا يعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها.
  • الالتزام بقرارات الجمعية بشكل عام.
  • تحديث العنوان ووسائل التواصل في حال تم تغييرها عن ما هو مدون لدى الجمعية في وثيقة العضوية اثناء التسجيل
  • الحرص على التقيد والوفاء بالالتزامات المترتبة على عضويته.
  • كما يحق للعضو مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

أنواع العضوية

العضو العامل ( 1500 ريال )

شروط قبول العضو العامل :

1. يكون العضو عاملا في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس الإدارة عضويته، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية.
2. يجب على العضو العامل في الجمعية
3. دفع اشتراك سنوي للعضو في الجمعية مقدارها (1500) ريال
4. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
5. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية.
6. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

______________________________________________________________

ما يحق للعضو العامل:
1. الاشتراك في أنشطة الجمعية.
2. الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.
3. الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.
4. حضور الجمعية العمومية.
5. التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية.
6. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
7. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
8. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الاجتماع غير عادي بالتضامن مع ۲۵% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
9. للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصيا، أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية.
10. الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.
11. الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده الاشتراك.
12. للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أوعبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

العضو المنتسب ( 1000 ريال )

شروط قبول العضو المنتسب :

1. يكون العضو منتسبا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضوا منتسبا، أو تقدم بطلب العضوية منتسبا.
2. يجب على العضو المنتسب في الجمعية
3. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 1000 ريال
4. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
5. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية.
6. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

__________________________________________________________________

ما يحق للعضو المنتسب:
1. الاشتراك في أنشطة الجمعية.
2. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.
3. الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها.
4. للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

تقديم طلب عضوية مديم