العضويات والانتساب للجمعية
العضو المنتسب
- دفع اشتراك سنوي في الجمعیة مقداره( ١٠٠٠.٠ )ريال
- التعاون مع الجمعیة ومنسوبیھا لتحقیق أھدافھا.
- عدم القیام بأي أمر من شأنھ أن یلحق ضرراً بالجمعیة.
- الالتزام بقرارات الجمعیة العمومیة.
مميزات العضو المنتسب:
- الاشتراك في أنشطة الجمعیة.
- تلقي المعلومات الأساسیة عن نشاطات الجمعیة بشكل دوري كل سنة مالیة.
- الاطلاع على مستندات الجمعیة ووثائقھا.
- للعضو المنتسب مخاطبة الجمعیة عبر أي وسیلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من یفوضه تقدیم الجواب عبر
- الوسیلة ذاتھا أو عبر عنوانھ المقید في سجل العضویة.
شروط قبول العضو العامل
دفع اشتراك سنوي في الجمعیة مقداره ( ١٥٠٠.٠) ريال
التعاون مع الجمعیة ومنسوبیھا لتحقیق أھدافھا.
عدم القیام بأي أمر من شأنھ أن یلحق ضرراً بالجمعیة.
الالتزام بقرارات الجمعیة العمومیة.
لدیه خبرة في العمل الخیري أو الأمور المالیة والإداریة أو التقنیة.
أن یكون سعودي الجنسیة.
أن یكون قد أتم الثامنة عشر من عمره.
أن یكون كامل الأھلیة المعتبرة شرعا.
أن یكون حسن السیره والسلوك.
أن یكون قد سدد الحد الأدنى من الإشتراك السنوي.
أن یكون یحمل المؤھل الثانوي فأعلى.
أن یكون غیر محكوم علیھ بإدانة في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانھ مالم یكن قد رد إلیھ إعتباره.
مميزات العضو العامل
- الاشتراك في أنشطة الجمعیة.
- الاطلاع على مستندات الجمعیة ووثائقھا ومنھا القرارات الصادرة في الجمعیة سواء كانت من الجمعیة العمومیة أو مجلس الإدارة أو المدیر التنفیذي أو غیرھم.
- الاطلاع على المیزانیة العمومیة للجمعیة ومرفقاتھا في مقر الجمعیة وقبل عرضھا على الجمعیة العمومیة بوقت كاف.
- حضور الجمعیة العمومیة.
- التصویت على قرارات الجمعیة العمومیة إذا أمضى ستة أشھر من تاریخ التحاقھ بالجمعیة.
- تلقي المعلومات الأساسیة عن نشاطات الجمعیة بشكل دوري.
- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالیة في مقر الجمعیة.
- دعوة الجمعیة العمومیة للانعقاد لاجتماع غیر عادي بالتضامن مع ٢٥ % من الأعضاء الذین لھم حق حضور الجمعیة العمومیة.
- للعضو أن یخاطب الجمعیة بخطاب یصدر منھ یوجھھ إلى مجلس الإدارة، وللجمعیة أن تخاطب العضو بخطاب یصدر من مجلس الإدارة أو ممن یفوضھ المجلس یسلم إلى العضو شخصیاً، أو یرسل لھ عبر أي من عناوینھ المقیدة في سجل العضویة.
- الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثیلھ في حضور الجمعیة العمومیة.
- الترشح لعضویة مجلس الإدارة، وذلك بعد مدةً لا تقل عن ستة أشھر من تاریخ التحاقھ بالجمعیة وسداده الاشتراك.
- للعضو العامل مخاطبة الجمعیة عبر أي وسیلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من یفوضھ تقدیم الجواب عبر الوسیلة ذاتھا أو عبر عنوانھ المقید في سجل العضویة.